فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 6502

وإن قال:"لله عليّ أن أنحر بدنة"كان كالأول إذا قال:"لله علي بدنة".

وإن قال:"لله علي أن أنحر جزورًا"نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.

قال ابن حبيب: وإن كان معينًا، وقال: لله عليّ أن أنحره بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره [1] .

وقال مالك فيمن قال: لله عليّ أن أنحر جزورًا، ونذره لمساكن البصرة أو مصر؛ نحره [2] بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر، قال: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال [3] .

وقال مالك في كتاب محمد: لينحره حيث نوى [4] . ولأشهب في مدونته مثله [5] . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل [6] ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد؛ كان نذرًا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك بمكة، ويجعله هديًا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء.

(1) انظر: المدونة: 2/ 443.

(2) في (ب) : (يجزيه) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 476.

(4) انظر: النوادر: 2/ 457.

(5) انظر: النوادر: 2/ 457.

(6) قوله: (أهل) ساقط من (ق 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت