فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 6502

خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددًا لزمه [1] الثلاث [2] .

واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه نيته [3] .

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا أراد الطلاق ولم يضمر [4] بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز للرجل أن يجعل لامرأته طلاقها، وذلك على وجهين على وجه التمليك والوكالة ففي التمليك ليس له أن يبطل تمليكها وله في الوكالة أن يرجع ما لم تطلق نفسها [5] .

قال الشيخ -رحمه الله-: والزوج مع الأجنبي في ذلك على ثلاثة أوجه، تمليك ووكالة ورسالة، فإن ملكه ذلك لم يكن له أن يعزله، وإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق، وإن جعله رسولًا لم يكن له أن يقضي بشيءٍ، وهو في الرسالة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: أبلغها أني طلقتها فهذه تكون طالقًا [6] من وقتِ قال ذلك بلّغها ذلك الرسول أو لم يبلّغها.

(1) في (ح) : (يلزمه) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 277.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 154.

(4) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ: (يقصد) .

(5) انظر: المعونة: 1/ 595.

(6) قوله: (تكون طالقًا) يقابله في (ح) : (يكون طلاقا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت