فهرس الكتاب

الصفحة 3702 من 6502

وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما [1] داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له [2] .

وليس بحسن، وقد يحسن مثل [3] هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من [4] ذلك.

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر [5] .

يريد: أن المراد بمثل ذلك [6] وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه [7] إذا [8] أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا [9] ، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان

(1) في (ق 8) و (ق 2) : (أن) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 193.

(3) قوله: (مثل) ساقط من (ق 8) و (ق 2) .

(4) قوله: (من) ساقط من (ق 8) .

(5) النوادر والزيادات: 12/ 190.

(6) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله في (ق 8) : (إن أراد بذلك) .

(7) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق 9) .

(8) قوله: (إذا) ساقط من (ق 8) .

(9) في (ف) : (أو فقيرًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت