فهرس الكتاب

الصفحة 4126 من 6502

وإذا كان في المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده- لم تبع رقبته، وكانت خدمته لأهل الجيش، فإن افترقوا بيعت شيئًا بعد [1] شيء، فإن أتى سيده كان أحق به، وإن لم يعلم أنه مدبر حتى بيعت رقبته ثم جاء سيده- كان بالخيار بين أن يفتديه بالثمن، ويعود إليه على تدبير، أو يسلمه فيخدمه المشتري في الثمن [2] .

قال ابن القاسم: فإن استوفاه [3] وسيده حي رجع إليه، وإن لم يستوف حتى مات وثلثه يحمله كان عتيقًا، واتبع بالفاضل، وإن لم يحمله الثلث [4] قبض الباقي، واتبع العتيق بما ينوبه، وكان له من العبد [5] ما لم يحمله الثلث، ولا خيار في الفاضل للورثة، وقد اختلف في هذه الوجوه هل يبقى مدبرًا أو رقيقًا لمشتريه [6] .

واختلف بعد القول [7] أنه يبقى مدبرًا في رجوع فاضل الخدمة في حياة السيد إلى السيد، وفي اتباع العبد بعد الوفاة [8] والحرية بفاضل الثمن في تخيير

(1) قوله: (بعد) ساقط من (ح) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 525.

(3) في (ق 10) : (استوفي خدمته) .

(4) قوله: (الثلث) ساقط من (ق 10) .

(5) في (ف) : (العمد) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 225.

(7) قوله: (بعد القول) ساقط من (ق 10) .

(8) في (ف) : (الوفاء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت