وإذا كان في المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده- لم تبع رقبته، وكانت خدمته لأهل الجيش، فإن افترقوا بيعت شيئًا بعد [1] شيء، فإن أتى سيده كان أحق به، وإن لم يعلم أنه مدبر حتى بيعت رقبته ثم جاء سيده- كان بالخيار بين أن يفتديه بالثمن، ويعود إليه على تدبير، أو يسلمه فيخدمه المشتري في الثمن [2] .
قال ابن القاسم: فإن استوفاه [3] وسيده حي رجع إليه، وإن لم يستوف حتى مات وثلثه يحمله كان عتيقًا، واتبع بالفاضل، وإن لم يحمله الثلث [4] قبض الباقي، واتبع العتيق بما ينوبه، وكان له من العبد [5] ما لم يحمله الثلث، ولا خيار في الفاضل للورثة، وقد اختلف في هذه الوجوه هل يبقى مدبرًا أو رقيقًا لمشتريه [6] .
واختلف بعد القول [7] أنه يبقى مدبرًا في رجوع فاضل الخدمة في حياة السيد إلى السيد، وفي اتباع العبد بعد الوفاة [8] والحرية بفاضل الثمن في تخيير
(1) قوله: (بعد) ساقط من (ح) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 525.
(3) في (ق 10) : (استوفي خدمته) .
(4) قوله: (الثلث) ساقط من (ق 10) .
(5) في (ف) : (العمد) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 225.
(7) قوله: (بعد القول) ساقط من (ق 10) .
(8) في (ف) : (الوفاء) .