فهرس الكتاب

الصفحة 5363 من 6502

بخلاف شرط من مرض؛ لأنه أمر لا يدرى هل يحتاج إليه أم لا؟ وإن احتاج إليه هل يقل أو يكثر؟

وإذا عقد على بت وخيار في عقد فأكرى [1] إلى بلد معين على أنَّه بالخيار في التمادي إلى موضع آخر، فإن كان الثاني الذي يتمادى [2] إليه مثل الأوّل في السهولة والحمل [3] لا يتغير هو مثل الأوّل في الوزن والمضرة؛ على سعر [4] واحد، ولم ينقد في الزائد، وهو أقل من الأوّل جاز، وإن كان أكثر لم يجز.

واختلف إذا كان الطريق الثاني مساويًا للأول، فمنعه عبد الملك، وظاهر قول ابن القاسم الجواز، وإن كان مخالفًا للأول في السهولة أو الأمن [5] أو [6] اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقل، أو الثمن وانتقد في [7] الزائد- لم يجز؛ لأنه غرر في النقد تارة سلفًا وتارة بيعًا، وإن جعل له [8] الخيار في الرجوع إن أحب رجع بتلك الدابة [9] ، فإن اختلف الحمل أو

(1) في (ر) : (فاكترى) .

(2) في (ر) : (تمادى) .

(3) في (ر) : (لحمل) .

(4) في (ر) : (سفر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 94، 95، والمدونة: 3/ 385.

(6) في (ف) : (وإذا) .

(7) قوله: (في) ساقط من (ف) .

(8) في (ر) : (لها) .

(9) في (ر) : (الزيادة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت