الثمن أو نقد فيه لم يجز [1] ، فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز على قول [2] عبد الملك؛ لأنَّ الثاني مساوٍ للأول ليس أقل منه [3] .
وقال مالك في من اكترى إلى موضع سماه بكراء مسمى [4] ، واشترط إن بدا له أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجع، وكان عليه ما بلغ [5] بحساب ما اكترى: فلا بأس به [6] . قال [7] : وهذا كثير في الأُبَّاق وغيرهم، ولا يجب النقد [8] في غير [9] ذلك [10] . وقال في الذي قال: أكتري منك إلى الشجرة [11] أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه، أو أبق عبدي، وهو بذي المروة، فأكتري إليها بدينار فما تقدمت فبحسابه: فلا بأس به [12] ؛ لأنه أمر عرف وجهه فهو [13] وتسمية الموضع الذي تقدم [14] إليه، سواء [15] .
(1) قوله: (لأنه غرر في النقد. . . فيه لم يجز) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (قول) ساقط من (ر) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 95.
(4) في (ت) ، و (ف) : (سماه) .
(5) قوله: (ما بلغ) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (به) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (قال) ساقط من (ر) .
(8) قوله: (النقد) ساقط من (ف) .
(9) قوله: (غير) ساقط من (ت) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 63.
(11) في (ف) : (السحرة) .
(12) قوله: (به) ساقط من (ف) .
(13) قوله: (فهو) ساقط من (ف) .
(14) قوله: (تقدم) ساقط من (ر) .
(15) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 105.