فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 6502

باب في الصلاة على قاتل نفسه، وعلى من قتل في حَدِّ أو كان حكمه [1] القتل فمات قبل القتل [2] ، أو كان حدُّه الجلد فمات منه، وفي الصلاة على اللصوص، وولد الزنا، وعلى [3] أهل الأهواء

وقال مالك: يُصَلَّى على من قتل نفسه، وقال في امرأة خنقت نفسها: يُصلَّى عليها [4] .

فالصلاة جائزة على كل مسلم أتى كبيرةً، قتلًا كانت أو غيره؛ لأن ذلك لا يخرجه من الإِسلام، وإنما يفترق الجواب في صلاة الإِمام وأهل الفضل، فقال مالك: كل من قتله الإِمام في قصاص أو في حد، وفي المرجوم لا [5] يصلِّي عليه الإِمام، ولا على اللصوص [6] ، وسواء كان هو القاتل لهم، أو كابروا [7] قومًا فقتلوهم.

قال ابن القاسم: وأما من [8] ضربه السلطان [9] فمات من ذلك الضرب فإن الإِمام يصلي عليه؛ لأن حدّه الجلد ولم يكن القتل [10] .

وروى ابن وهب عن مالك في الميت يكون معروفًا بالفسق والشر، قال:

(1) في (ب) : (حده) .

(2) قوله: (القتل) ساقط من (ش) .

(3) قوله: (على) ساقط من (ش) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 254.

(5) قوله: (وفي المرجوم لا) يقابله في (ش) : (فلا) .

(6) قوله: (ولا على اللصوص) يقابله في (ش) : (وكذلك المرجوم واللصوص) .

(7) في (ب) : (كابدوا) .

(8) قوله: (من) ساقط من (ش) .

(9) قوله: (السلطان) ساقط من (ر) .

(10) انظر: المدونة: 1/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت