فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 6502

باب في الطعام يكون في المغانم وما لا يُستطاع نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس

ولمن غَنمَ طعامًا أن يختصَّ بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال:"أَصَبْتُ جِرَابَ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ [1] ، وَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي مِنْهُ شَيْئًا، فَالتَفَتُّ فَإِذَا بالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَسِمُ"أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ [2] .

وحديث ابنُ عمر - رضي الله عنهما -، قال: كنَّا نصيب في مغازينا العسلَ والعنبَ فنأكله ولا نرفعه. أخرجه البخاري [3] . والحكم فيما يأكله ويعلفه سواء.

وكذلك الجواب عند مالك فيما أصاب غيرُه من الطعام وجمع في المقاسم: ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقرُ والغنمُ هي لمن أخذها يأكل وينتفع [4] .

وكذلك إن أصابها غيرُه وجمعها الإمامُ، ثُم احتاج بعضُهم الأكل؛ فيأخذه

(1) في (ت) : (حنين) .

(2) متفق عليه , أخرجه البخاري: 3/ 1149، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (2984) ، ومسلم: 3/ 1393، في باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد والسير، برقم (1772) ، وقوله: (وقلتُ: لا أعطي منه شيئًا) ليس في لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا.

(3) أخرجه البخاري: 3/ 1149، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (2985) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 521.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت