فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 6502

من غير استئذانٍ، وكذلك ما قلَّ قدرُه من غير الطَّعام.

فقال في جلود البقر والغنم تكون في المغانم: لا بأس أن يتّخذ منها نعالًا وخفافًا، أو حُزُمًا إن احتاجوا إليها [1] .

وقال في كتاب محمد: إنَّ الذي يردُّ مثل الكُبَّة [2] ، والخيط، وما ثمنُهُ قليلٌ- أخاف أن يرائي بهذا، وليس يضيق على النَّاس [3] .

والأحاديث في هذين: الغنم والقليل من غيرها- على خلاف الطعام، فقال رافع بن خديج - رضي الله عنه:"كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوع، وَأَصَبْنَا إبلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ القَوْمُ فَأَغْلَوا مِنْهَا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُكْفِئَتْ [4] ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ. . ."الحديث [5] .

وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغلولَ، فجاء رجلٌ بشراك أو شراكين، فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار [6] .

(1) انظر: المدونة: 1/ 522.

(2) الكبة: بالضم، جماعةُ الخيل، وهي الجرسوق من الغزلِ، قلت: وهو المراد دون الأول، فكأنه الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: 1/ 695، بتصرف.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 205، البيان والتحصيل: 2/ 523.

(4) في (ق 3) : (بإكفاء القدور) .

(5) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 881، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (2356) ، ومسلم: 3/ 1558، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (1968) .

(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 4/ 1547، في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، برقم (3993) ، ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم (115) ، ومالك في الموطأ: 2/ 459، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم (980) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت