فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 6502

جعفر زوجة علي وابنته [1] من غيرها [2] .

وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.

والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان [3] ، فابنة كل واحد خالة الأخرى.

وتُحَرَّمُ بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: فزوجة الابن لقوله سبحانه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فهي بالعقد تسمى حليلة.

وزوجة الأب لقوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحًا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع [4] في زوجة الأب [5] أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

(1) في (ح) : (وربيبتها) .

(2) أخرجه البخاري معلقًا: 5/ 1962، باب ما يحل من النساء وما يحرم، من كتاب النكاح.

(3) قوله: (فيولد لهما ابنتان) ساقط من (ش 1) .

(4) في (ب) : (النكاح) .

(5) زاد بعده في (ش 1) : (على) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت