فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 6502

باب في اختلاط الأضاحي قبل الذبح [1] وبعده والرؤوس عند الشواء [2]

وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي [3] ، فلا بأس أن يصطلحا فيها؛ يأخذ كل واحدٍ واحدةً يضحي بها، وتجزئه [4] . وقد قيل في رجلين اشتريا شاتين شركة [5] ، ثم اقتسماها: أن على من صارت له الدنية بدلها؛ لأنه عنده باع نصف الجيدة، وهذا ضعيف؛ لأنهما إنما [6] اشترياهما ليقسماهما، ولو كانت الشركة ليذبحا [7] جميعًا الجيدة؛ ما أجزأت.

وقال يحيى بن عمر في رجلين أمرا رجلًا يذبح [8] لهما، فاختلطا بعد الذبح، قال: يجزئان من الأضحية، ويتصدقان بهما [9] ، ولا يأكلان منهما شيئًا [10] .

وقال محمد بن المواز في رؤوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن

(1) قوله: (الذبح) في (م) : (الذكاة) .

(2) قوله: (الشواء) في (م) : (الخلاف) .

(3) قوله: (الأضاحي) في (ح) : (الضحايا) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 330.

(5) قوله: (شركة) في (ب) : شركتين.

(6) قوله: (إنما) ساقط من (م) .

(7) قوله: (ليذبحا) في (ب) : (ليذبحهما) .

(8) قوله: (رجلًا يذبح) في (ب) : (رجلين يذبحا) .

(9) قوله: (بهما) في (م) : (بها) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت