فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 6502

الأصل في ذلك [1] حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خثعمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قًالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ". اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم [2] .

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما:"أَتَى رَجُلٌ إِلَى [3] رَسُولِ الله، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَاَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ" [4] . وقال - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ" [5] . يريد: إن شاء، ليس أن يجبر.

وفي مسلم:"قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ"

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ب) .

(2) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 551، في باب وجوب الحج وفضله، من كتاب الحج، برقم (1442) ، ومسلم: 2/ 973، في باب الحج عن العاجز، من كتاب الحج، برقم (1334) ، ومالك: 1/ 359، في باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج، برقم (798) .

(3) قوله: (رجل إلى) ساقط من (ب) .

(4) أخرجه البخاري: 6/ 2667، في باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم (6885) بلفظ: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. . . الحديث.

(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 690، في باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم، برقم (1851) ، ومسلم: 2/ 803، في باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام، برقم (1147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت