فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 6502

إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويرجع راكبًا [1] .

فصل صلاة العيدين تقام بالبِرَاز

صلاة العيدين تقام في البراز خارج المدينة، ولا تقام في المسجد، ولا في الجامع [2] ، قال مالك: من السنة أن يخرج أهل الأمصار [3] في العيدين إلى المصلى فيصلون فيه؛ لخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، إلا أهل مكة فإن السنة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام، ولا يخرجون عنه إلى غيره [4] .

ويكبر في حين خروجه, وفي كونه في المصلى حتى يأتي الإِمام، وبعد أن يأتي حتى يأخذ في الصلاة [5] ، وهذا هو المستحسن من المذهب [6] ، وهي رواية ابن وهب عن مالك، واضطرب القول [7] في مبتدأ التكبير وفي منتهاه، فقال مالك في

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ, وإنما أخرجه ابن ماجه: 1/ 411، في باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، من كتاب الصلاة والسنة فيه برقم (1294) ، ومن طريقه البيهقي: 3/ 281، في باب المشي إلى العيدين، من كتاب صلاة العيدين، برقم (5940) ، من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه, عن جده بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا) .

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 1/ 153: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه.

(2) في (ب) : (الجوامع) .

(3) في (ر) و (ب) : (كل مصر) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 248.

(5) انظر: المدونة: 1/ 248.

(6) في (ب) : (المذهب وهو حسن) .

(7) قوله: (القول) ساقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت