فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 6502

المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى، فإذا خرج الإِمام قطع [1] ، وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس [2] ، وهذا مثل الأول، وقال ابن حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكبِّر حتى يسفر [3] ، وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعد صلاة الفجر [4] ، وقال عبد الملك ابن الماجشون [5] : وكنا رأينا أن ذلك؛ لأن رمي الجمرة بعد الفجر، وقال محمَّد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من حين يغدو الإِمام يتحرى غدوه، فيكبر حتى يصلي الإِمام [6] فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه، وقال مالك في العتبية: يكبر حين يصل [7] إلى المصلى إلى أن يرقى الإِمام المنبر [8] ، وإلى أن يسكت على المنبر [9] ، قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا بلغ حلت [10] الصلاة [11] ، وقال أيضًا: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس [12] . قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف، ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى

(1) انظر: المدونة: 1/ 248.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498، 499.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 500.

(4) في (ر) و (ب) : (الصبح) .

(5) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س) .

(6) قوله: (الإمام) ساقط من (س) .

(7) في (س) : (يغدو) .

(8) قوله: (المنبر) ساقط من (س) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 492. والنوادر والزيادات: 1/ 499. بلفظ:"يسكت الإِمام عن التكبير".

(10) في (س) : (حالت) .

(11) انظر: المدونة: 1/ 246. وقول الإِمام مالك هنا في خروج الإِمام لصلاة العيد وليس المأموم.

(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت