فهرس الكتاب

الصفحة 5166 من 6502

أشغاله [1] فيستخف [2] ذلك.

الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في"المدونة" [3] ، ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرَّق والخط وليس للقرآن [4] . وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما [5] يلحق من بخس ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه [6] .

الإجارة على تعليم القرآن جائزة، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". أخرجه البخاري ومسلم [7] .

والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة [8] إذا لم يذكر القدر الذي

(1) قوله: (أو لما يعطل من أشغاله) يقابله في (ف) : (أو تعطيل من شغله) .

(2) في (ف) : (فيستحق) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 429.

(4) انظر النوادر والزيادات: 7/ 61.

(5) في (ت) و (ر) : (لمن) .

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و (ف) .

(7) أخرجه البخاري: 18/ 15، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (5296) بلفظ:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". ومسلم: 11/ 204، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (4080) بلفظ:"خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم".

(8) في (ر) و (ف) : (مساناة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت