باب [1] في جَلْد من شرب الخمر وكيف [2] يجلد؟
الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -، قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان شاربًا، فأمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كانَ فِي الْبَيْتِ فَضَرُبوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ [3] .
وقال السائب بن يزيد - رضي الله عنه: كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ [4] . فقال أنس - رضي الله عنه: جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ [5] . وفي الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ [6] أَرْبَعِينَ [7] .
(1) ساقط من (ب) .
(2) في (ب) : (وكم) .
(3) أخرجه البخاري: 6/ 2488، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (6393) .
(4) أخرجه البخاري: 6/ 2488، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (6397) .
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 6/ 2487، في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من كتاب الحدود، برقم (6391) ، ومسلم: 3/ 1330، في باب حد الخمر، من كتاب الحدود، برقم (1706) .
(6) قوله؛ (في الخمر) ساقط من (ب) .
(7) أخرجه الترمذي: 4/ 47، في باب ما جاء في حد السكران، من كتاب الحدود، برقم (1442) ، وقال: حديث حسن.