فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 6502

فيما [1] تزوج بعد كلامه [2] . فجعل الفاء في المدونة للشرط، وفي القول الآخر للتعقيب، وهي بالشرط [3] أشبه لأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بمصر طالق إن كلمت فلانًا كان بمنزلة من ابتدأ فقال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها بمصر [4] طالق.

فصل[في الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر]

وإذا قال: أشتري أو أملك في المستقبل، فإنه لا يخلو أن يعم في [5] يمينه أو يخص، فإن عمَّ الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطة، وإن خصَّ فقال: كل [6] عبدٍ أشتريه من صنف كذا أو من بلد كذا أو ضرب [7] أجلًا يبلغه عمره، لزمه، وهذا قول مالك في الأجل، وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه عمره في كتاب الأيمان بالطلاق [8] .

واختلف إذا عم الذكران أو [9] الإناث، فقال: كل عبد أو كل [10] جارية.

(1) قوله: (فيما) في (ر) (فيمن) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 297.

(3) قوله: (بالشرط) في (ر) (في الشرط) .

(4) قوله: (بمصر) ساقط من (ف، ح) .

(5) قوله: (في) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (كل) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (أو ضرب) ساقط من (ح) .

(8) راجع كتاب الأيمان بالطلاق، ص: 2638.

(9) قوله: (أو) في (ف، ر) : (و) .

(10) قوله: (كل) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت