فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 6502

نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في [1] إعطاء من يدخل في الإسلام، وينقذهم من الكفر، فقام ذلك مقام من أعطي في سنة الجدب [2] ، وقد قال مالك في المستخرجة [3] : أستحب لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى المدينة؛ لأنها دار الهجرة والتنزيل، وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها [4] .

وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال [5] ولا يؤخره إلى بلده.

واختلف في زكاة ما خَلَّفَه في بلده، فقال مالك: يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة [6] معه، فليؤخره إلى [7] أن يجد من يسلفه، فليستسلف [8] ، يريد: يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضًا: يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده [9] .

فراعى في القول الأول موضع المالك، ومرة موضع المال، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته، وأيضًا فإن الزكاة معلقة بعين

(1) قوله: (في) ساقط من (ق 3) .

(2) في (م) : (الحرب) .

(3) قوله: (في المستخرجة) ساقط من (س) و (م) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 430.

(5) قوله: (من المال) ساقط من (س) .

(6) في (س) : (قومة) .

(7) في (س) : (إلا) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 335.

(9) انظر: المدونة: 1/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت