فهرس الكتاب

الصفحة 2157 من 6502

تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده، وقصده لإتعابها.

فإن كان الزوج موسرًا، فالأشْهُرُ الثلاث، والأربع [1] في ذلك حسن.

وإذا كان متوسطًا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.

وأما الكسوة فَتُفْرضُ مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء [2] ، وما يميط الأذى، ويزيل الشعث، ومن يخدمها إذا كان واجدًا لذلك. فأما النفقة فمن الصنف الذي يجري [3] بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحًا أو شعيرًا أو ذرة أو تمرًا.

واختلف في القدر، فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .

وقال ابن القاسم: وَيْبَتَان ونصف في الشهر إلى ثلاث [5] . يريد: لمن كان بمصر. وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، إلا أن يعجز عن ذلك، فليس الموسر

(1) قوله: (الثلاث، والأربع) يقابله في (ح) : (الثلاثة والأربعة) .

(2) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش 1) .

(3) في (ش 1) : (تجري) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 596.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 597. والويبة: مكيال معروف. انظر: لسان العرب: 1/ 505، مادة ويب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت