وإن شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين، فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز.
وإن كان مختلفًا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدًا، وكذلك إن عقدا بيعًا على هذه الصفة.
وإن شرطا أن تفض جميع [1] التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن أصدقهما [2] ستين دينارًا، على أن يكونا فيها [3] بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى [4] عشرين، ثم طلق التي صداقها [5] عشرون قبل الدخول- رجع عليها بعشرف وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة [6] ، تمام العشرين.
وإن تزوج حرة وأمة في عقد- جاز نكاح الحرة [7] ، وينقسم نكاح الأمة على أربعة أقسام:
فتارة يجوز، وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى، وتارة يمنع لِحقِّ
(1) قوله: (جميع) ساقط من (ح) .
(2) في (ب) : (وإن أصدقها) .
(3) في (ش 1) : (فيهما) .
(4) في (ش 1) : (وعلى الأخرى) .
(5) في (ش 1) : (عليها) .
(6) قوله: (ومن صاحبتها خمسة) ساقط من (ح) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 193.