فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 6502

الزوجة [1] ، وتارة يمنع لِحَقِّ الله -عز وجل- وحق الزوجة.

فإن كانت الحرة عالمة أن التي عقدت معها أمة، والزوج [2] لا يكتفي بحرة، ولا يجد طولًا لأخرى- جاز نكاح الأمة، إلا ما ذكره محمد عن مالك أن الحرة تكون عند الرجل طولًا يمنعه نكاح الأمة [3] .

وإن كانت الحرة غير [4] عالمة أنها أمة [5] ، والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد الطول لأخرى- كان نكاح الأمة فاسدًا لحق الله تعالى.

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة، والزوج [6] ممن يجوز له نكاح الأمة للشروط التي تقدمت، تعلق بالمسألة حق للزوجة.

وإن كانت غير عالمة، والزوج ممن يكتفي بحرة، أو يجد طولًا لأخرى [7] - تعلق بالمسألة الحقان جميعًا.

فإن أسقطت الزوجة حقها فُسِخَ لِحَقِّ الله تعالى.

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة [8] ، هل يكون لها الخيار في نفسها فتقيم [9] أو تفارق، أو في الأمة؟

(1) قوله: (وتارة يمنع لِحَقِّ الزوجة) ساقط من (ش 1) .

(2) زاد بعده في (ح) و (س) و (ش 1) : (مما) .

(3) قوله: (الأمة) ساقط من (ب) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 519.

(4) قوله: (غير) ساقط من (ح) .

(5) قوله: (أنها أمة) ساقط من (ح) .

(6) قوله: (ممن يكتفي بالحرة أو يجد. . . غير عالمة أنها أمة، والزوج) ساقط من (ش 1) .

(7) في (ش 1) : (لحرة) .

(8) قوله: (خاصة) ساقط من (ش 1) .

(9) في (ش 1) : (فيسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت