فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 6502

فذكر ابن القاسم في ذلك قولين [1] .

وأرى ألا يكون لها خيار في نفسها، ولا في الأمة، وأن يبتدئ بخيار الزوج، فإن فارق الأمة، سقط خيار الحرة، وإن أحب، تمسك بالأمة، وقال للحرة: إن شئت أقمت على ذلك، وإن شئت فارقتك.

وإذا كان نكاح الأمة فاسدًا- صح نكاح [2] الحرة، وهذا هو الصحيح من المذهب.

وإن كان العقد واحدًا فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق، فلا يفسخ صحيح هذا لفساد [3] الآخر.

وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد، والأم ذات زوج، فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا [4] .

وأن كانت الأمة ملكًا للحرة- فسد [5] جميع العقد على المشهور من المذهب [6] ؛ لأنه يصير [7] صفقة جمعت حلالًا وحرامًا لمالك واحد.

وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد [8] وحده. وقد ذكر ذلك في"كتاب العيوب".

(1) انظر: المدونة: 2/ 77.

(2) قوله: (الأمة فاسدًا- صح نكاح) ساقط من (ح) .

(3) قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح) : (بهذا الفاسد في ملك) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 194.

(5) في (ب) (فسخ) .

(6) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب) .

(7) في (ب) : (نظير) .

(8) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب) : (يخص الواحد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت