فهرس الكتاب

الصفحة 4988 من 6502

وقال في [1] "مختصر ما ليس في المختصر": لا أجرة له [2] . وهو أحسن.

ولا أرى له أجرة في الخسارة، وله إن كان ربح الأقل من إجارة المثل، أن ربحه عليها [3] ؛ لأن صاحب المال لم [4] يستأجره عليها، وإنما جعله أن يعمل فيها لنفسه، فإذا لم يكن فيها فضل لم يكن على صاحبها عنها [5] أجرة.

وقد قال ابن حبيب في القراض الفاسد: إذا كان حكمه أن يرد إلى الإجارة، أن الإجارة معلقة بالربح، فإن لم يربح لم يكن له شيء [6] . وإذا لم يستحق الأجرة [7] من الذمة في القراض [8] مع كونه أجيرًا على العمل فيها [9] كان ذلك أبين فيما لم يكن منه [10] استئجار ألا شيء عليه [11] .

وإن كان جميع العمل على صاحب المائة على أن الربح والخسارة نصفان، كان الجواب على ما تقدم. ويختلف في ضمانه خمسين، فمن ضمنه جعل له

(1) في (ر) : (وقال محمد) .

(2) انظر النوادر والزيادات: 7/ 319.

(3) في (ت) : (فيها) .

(4) قوله: (لم) ساقط من (ر) .

(5) في (ر) : (منها) .

(6) انظر النوادر والزيادات: 7/ 273.

(7) قوله: (الأجرة) زيادة من (ت) .

(8) قوله: (من الذمة في القراض) في (ر) : (أن الذمة) .

(9) قوله: (العمل فيها) في (ر) : (العامل) .

(10) في (ر) : (فيه) .

(11) قوله: (ألا شيء عليه) في (ر) : (فلا شيء له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت