فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 6502

قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر [1] . واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟!

فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها [2] .

وقال ابن القاسم: وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع [3] .

وروى ابن وهب في ذلك حديثًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ" [4] .

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم، إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب [5] .

وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة [6] ، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرانًا وإناثًا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر

(1) انظر: المدونة: 1/ 191.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 493.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 268.

(4) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 187، في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (495) ، وأحمد في مسنده (6756) ، والحاكم في المستدرك: 1/ 311، في باب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (708) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 268.

(6) قوله: (واحدة) ساقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت