فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 6502

وإذا اجتمع جماعة للصلاة وتساوت حالهم قدّموا لأنفسهم من شاءوا منهم، وإن رجح أحدهم بحالةِ عِلْمٍ، أو صلاح، أو صيانة أو سن، أو حسن هيئة- كان أحق بالإمامة ممن سواه. وإن اختلفت حالاتهم وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر، فقيه، وعابد، وقارئ [1] ، وذو سن كان العالم أولاهم، ثم القارئ إذا كان مقرئًا [2] إمامًا في ذلك، ثم الصالح، ثم الأسن [3] .

وإن رجح رجلان بمعنى واحد، فإن رجحا بعلم فأعلمهما، وإن تقاربا في العلم فأصلحهما، وإن تقاربا في الصلاح فأسنهما. وعلى هذا يجري الجواب في مقرئين وصالحين.

وأربعة الإمامة إليهم: الأمير، والأب، والعم، وصاحب المنزل، فإن اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ- الإمامة إلى العم.

وقال مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا بإذن الأب أو العم فيجوز أن يؤمهما [4] .

قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ [5] .

(1) قوله: (وقارئ) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) : مفردًا.

(3) انظر: المدونة: 1/ 176.

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 356.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت