باب في إيلاء من لا [1] يصح منه الوطء [2] كالحصور والعنين والمجبوب [3] والشيخ الكبير
اختلف في إيلاء هؤلاء، فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء [4] ، ولا وقف للزوجة فيه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي. يريد: المجبوب هو مولٍ [5] ؛ لأن للزوجة فيما آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة والاستمتاع به، فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له، كان لها أن توقفه عند انقضاء أجل الإيلاء، قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده [6] الكبر وقطع منه ما فيه التمتع [7] .
قال الشيخ -رحمه الله-: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها [8] تستمتع به ويفعل معها ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة، وكذلك العنين والحصور لها أن تقوم بالفراق، وليس عند الأربعة الأشهر [9] ، ولكن عندما تدرك منه [10] المضرة، وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء.
(1) في (ش 1) : (لم) .
(2) في (ش 1) : (وطء) .
(3) قوله: (والمجبوب) ساقط من (ح) و (س) .
(4) في (ش 1) : (بإيلاء) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 317.
(6) قوله: (أقعده) في (ح) و (س) : (أفسده) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 317.
(8) في (ش 1) : (أنها) .
(9) في (ش 1) : (أشهر) .
(10) قوله: (تدرك منه) يقابله في (ش 1) : (يدرك عنه) .