فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 6502

والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، [1] لإمكان أن يكون موته [2] قبل، ولا يرث الأب الابن [3] لإمكان أن لا [4] يكون [5] حيًّا يوم مات.

فصل [6] [في حد التعمير في المفقود]

واخْتُلِف في حد التعمير، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً، وقال ابن القاسم أيضًا: [7] في المختصر: تسعون [8] سنة [9] ، وقال [10] : أو ثمانون، وقال أشهب: مائة من يوم ولد، وقال ابن الماجشون: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال ابن القاسم: سبعون سنة [11] في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون [12] ، وقال أشهب أيضًا وعبد الملك: مائة سنة [13] .

والسبعون في ذلك أحسن [14] إذا فُقِدَ وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو

(1) قوله: (الابن الأب؛) في (ح) : (الأب الابن) .

(2) في (ح) : (مورِّثه) .

(3) قوله: (الأب الابن) في (ح) : (الابن الأب) .

(4) قوله: (لا) ساقط من (ش 1) .

(5) قوله: (أن لا يكون) في (ح) : (أن يكون الأب) .

(6) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و (ش 1) .

(7) ساقط من (ح) . زاد بعده في (ب) : (سبعون، وقال عنه أيضًا) .

(8) قوله: (تسعون) في (ح) : (سبعون) .

(9) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 13/ 10.

(10) قوله: (وقال عنه أيضًا في المختصر: تسعون سنة وقال) ساقط من (ش 1) .

(11) قوله: (سنة) ساقط من (ب) .

(12) قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد. . . وروي عنه فيه ثمانون) ساقط من (ش 1) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 250، والمعونة: 1/ 553.

(14) انظر: المعونة: 1/ 553. ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أعمار أمتى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت