فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 6502

وإذا لم يكن ولد [1] ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف [2] .

واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف [3] في ثلاثة:

فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.

والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.

والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن [4] ثان.

والرابع: أن يقول لم تلديه.

فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.

وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد [5] ، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن [6] ، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.

(1) في (ح) و (س) : (ذلك) .

(2) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (قاذف) .

(3) في (ش 1) : (واختلف) .

(4) في (ب) : (وطء) .

(5) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و (س) .

(6) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و (س) : (لا يحد) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت