باب في عدة من اعترف زوجها أنه كان قد [1] طلقها
وقال مالك في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنة, قال: إن لم يكن إلا قوله، لم يقبل قوله [2] واستأنفت العدة من يوم أقر، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها، وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه [3] طلقها فيه، فلا رجعة له، فإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة, وإن ماتت فيه [4] لم يتوارثا [5] .
قال [6] : وإن شهد شاهدان أنه كان طلقها، كانت العدة من يوم طلق ليس من يوم بلغها، وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم، فلا غرم عليها لأنه فرط [7] .
قال محمد: فان قدم من أعلمها، فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرأتان، لم يكن ذلك بشيء حتى يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو ألْبَسَ [8] على نفسه، وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت [9] ، قال ابن كنانة: وإن شهد شاهدان بالطلاق وكانا ممن لا يتعقب [10] عليهما ولا يجرح مثلهما لم يتأنَّ الحاكم ليقدم الزوج، قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء القريب.
(1) قوله؛ (قد) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (يقبل قوله) في (ش 1) : (يعتبر) .
(3) قوله: (إنه) في (ش 1) : (كان إنه) .
(4) قوله: (فيه) ساقط من (ب) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 26، 27.
(6) قوله: (قال) ساقط من (ش 1) .
(7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 325.
(8) في (ش 1) . (لَبَّس) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50.
(10) في (ب) : (يتبع) ، وفي (ح) : (يثبت) .