فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 6502

اختلف في الصلاة على الغائب، فمنعها [1] مالك في المدونة، وقال: لا يصلى على يد ولا على رجل ولا على رأس، ويصلى على البدن [2] ، قال ابن القاسم: إذا بقي أكثر البدن، فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل [3] . وقال أشهب في مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه حتى يوجد أكثر بدنه [4] ، وقال مالك في العتبية: إذا وجد أكثره متقطعًا يصلى عليه [5] ، وقال في الواضحة: لا يصلى عليه [6] ، والأول أحسن، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه كان رأسًا أو يدًا أو رجلًا، وينوي بالصلاة عليه الميت لا الحي [7] . يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتًا، لإمكان أن يكونا من حي، وقال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: بلغني أن أبا عبيدة بن الجراح صلى على رؤوس بالشام [8] .

(1) في (ش) : (فمنعه) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 255.

(3) انظر: المدونة: 1/ 255.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 621، والبيان والتحصيل 2/ 280.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 279.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 619.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 620، والبيان والتحصيل: 2/ 281.

(8) قوله: (بالشام) ساقط من (ش) . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 38، في باب في الصلاة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت