فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 6502

عادته [1] .

وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه [2] لها، حتى يبدأ بخراج سيده [3] . فجعل لها الإنفاق من فضل [4] الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.

فصل[فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]

وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:

فقال مالك [5] في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج [6] . يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها [7] . وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها [8] . وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده [9] .

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن

(1) في (ش 1) : (عادة) .

(2) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1) .

(3) انظر النوادر والزيادات: 4/ 608، وأصله المدونة: 2/ 179.

(4) في (ب) : (فاضل) .

(5) قوله: (مالك) زيادة من (ح) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 178.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609، وهي من رواية ابن وهب عن مالك.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت