عادته [1] .
وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه [2] لها، حتى يبدأ بخراج سيده [3] . فجعل لها الإنفاق من فضل [4] الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.
وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:
فقال مالك [5] في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج [6] . يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها [7] . وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها [8] . وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده [9] .
وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن
(1) في (ش 1) : (عادة) .
(2) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1) .
(3) انظر النوادر والزيادات: 4/ 608، وأصله المدونة: 2/ 179.
(4) في (ب) : (فاضل) .
(5) قوله: (مالك) زيادة من (ح) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 178.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609، وهي من رواية ابن وهب عن مالك.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.