فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 6502

فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة [1] ، وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإِمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإِمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولًا واحدًا.

اختلف في صلاة الخسوف [2] ، وفي صفتها، وفي الموضع الذي تصلى فيه، وفي الجمع لها.

فقال مالك في المدونة: تصلى ركعتين كالنافلة ويدعون ولا يجمعون [3] .

وقال عبد العزيز ابن الماجشون [4] : هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفذاذًا [5] .

وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في

(1) يعني قوله فيها: (هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير، قال: وإن كان رجلًا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها) .

قلت: أجازها لمن لا جمعة عليه. انظر: المدونة: 1/ 242.

(2) في (س) : (خسوف القمر) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 243.

(4) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت