فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 6502

بقيت، فإن قاموا معه لشفع ثانٍ [1] فليتوخَّ أن يكون قيامه معهم وركوعه، وسجوده موافقًا لسجودهم، ثم يجلس ويقومون ويتشهد ويسلم، فإن شاء قام وإن شاء قعد حتى يتموا شفعهم، وقال ابن القاسم: يدخل مع الإمام في التي هي له ثانية وهي لهم ثالثة فيتبعهم فيها [2] ، وقال مالك في المبسوط فيمن قام بين الأشفاع يركع [3] : إن لحقوه [4] قبل أن يركع رأيت أن يدخل معهم إن كان لا يستطيع أن يصلي ما دخل فيه ثم يلحقهم، وإن كان قد صلى ركعة شفع إليها أخرى ثم لحقهم [5] .

واختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان، فقال مالك في المدونة: ليس على ذلك العمل، فلا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر [6] ، وقال ابن حبيب: وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد عمر [7] وبعده في الزمن الأول، في النصف الأخير من رمضان يجهر [8] الإمام بكلامه ودعائه في القنوت،

(1) قوله: (ثانٍ) زيادة من (ق) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 524.

(3) قوله: (يركع) ساقط من (س) .

(4) في (س) : (لحوقه) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 524.

(6) انظر: المدونة: 1/ 289.

(7) قوله: (بعهد عمر) ساقط من (س) .

(8) في (س) : (غير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت