فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 6502

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتلى أُحدٍ فدفنوا على هيئتهم ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يُصلَّ عليهم [1] . وقال مالك في الشهيد في المعترك: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه [2] .

ولا خلاف في المذهب في ذلك إذا مات بحضرة القتل بأرض الحرب [3] . واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وإذا قتله العدو بأرض الإِسلام، وهل يزاد على ما عليه؟ وفيما ينزع عنه؟

(1) أخرجه البخاري: 1/ 450، في باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، برقم (1278) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 258.

(3) في (ش) : (العدو) .

(4) في (ش) : (القتل) .

(5) في (ش) : (إنما هو) .

(6) قوله: (فلا يغسل ولا يصلى عليه) ساقط من (ش) ، ويقابله في (ب) : (فلا بأس) ، وانظر: المدونة: 1/ 258.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت