ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتلى أُحدٍ فدفنوا على هيئتهم ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يُصلَّ عليهم [1] . وقال مالك في الشهيد في المعترك: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه [2] .
ولا خلاف في المذهب في ذلك إذا مات بحضرة القتل بأرض الحرب [3] . واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وإذا قتله العدو بأرض الإِسلام، وهل يزاد على ما عليه؟ وفيما ينزع عنه؟
(1) أخرجه البخاري: 1/ 450، في باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، برقم (1278) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 258.
(3) في (ش) : (العدو) .
(4) في (ش) : (القتل) .
(5) في (ش) : (إنما هو) .
(6) قوله: (فلا يغسل ولا يصلى عليه) ساقط من (ش) ، ويقابله في (ب) : (فلا بأس) ، وانظر: المدونة: 1/ 258.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616.