فهرس الكتاب

الصفحة 3296 من 6502

وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر مَن حقِّ [1] من حلّ [2] دينُه وقام بفلسه لم يفلس [3] ، وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر عند محل دينه، وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه، وله مؤجل مثل المؤجل [4] الذي عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عددا، فإن بيع الآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلس، وكذلك إن كان أجل دينه [5] قبل وهو أقل، ويرجى بعد قبضه [6] وتجره به [7] أن يوفى بما يحل عليه.

وقيام الواحد بالفلس [8] على ثلاثة أوجه:

فإما أن يكون هو أحد الغرماء، أو يكون الدين [9] له وحده، وهو حال أو مؤجل.

فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه، وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما ظهر له [10] ويسجن فيما عجز، قال محمد: إلا أن يرضى غرماؤه لهذا [11] أن يأخذ من الظاهر جميع دينه أو [12] يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس [13] ، وإن لم يكن عليه دين لغير [14] من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى

(1) في (ت) : (دين) .

(2) قوله: (حل) ساقط من (ر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات 10/ 21.

(4) في (ر) : (الرجل) .

(5) في (ت) : (فما) .

(6) في (ر) : (قبله) .

(7) قوله: (به) ساقط من (ر) .

(8) في (ر) : (في الفلس) .

(9) قوله: (الدين) ساقط من (ر) .

(10) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(11) قوله: (غرماؤه لهذا) يقابله في (ت) : (الغرماء) .

(12) في (ر) : (أن) .

(13) انظر: النوادر والزيادات 10/ 21.

(14) قوله: (لغير) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت