فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 6502

للمنكر حظ [1] المقر له وهو النصف، ثم يقسم [2] الشريكان النصف الآخر [3] بعد أيمانهما.

ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثًا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به [4] ، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب: يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز [5] له.

فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه [6] أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما، كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء؛ لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في

(1) قوله: (حظ) زيادة من (ت) .

(2) قوله: (ثم يقسم) في (ت) : (ولا يقسم) ، وفي (ر) : (ثم لا يقسم) .

(3) بعدها في (ح، ت) : (إلا) .

(4) قوله: (به) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (حائز) في (ف) : (حائزًا) .

(6) قوله: (منه) زيادة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت