من أن تعتد في غير الموضع الذي كانت فيه، وإن كان ليس بملك للزوج كانت فيما يملكه أولى بالمنع.
وصفة السُّكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليل، ولا بأس أن تنصرف بالنهار، وقال مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجر، وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء [1] [2] .
وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر الخروج لطلوع الشمس وتأتي عند غروبها، وهذا في بعض الأوقات وعند الحاجة تَعْرُضُ، وليس أن تجعل هذا عادة تكون سائر النهار في غير [3] الموضع الذي تعتد فيه.
قال مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند أمها [4] النهار كله [5] .
وتصيف وتشتّي [6] حيث شاءت مما يجمعه غلقها، وإن كان الموضع مشتركًا لم يكن لها أن تعدو المواضع التي [7] كانت تكون مع زوجها فيها [8] في
= بيتها حتى تحل، من كتاب الطلاق، برقم (3528) ، وابن ماجه: 1/ 654 في باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق، برقم: (2031) .
(1) قوله: (العشاء) في (ش 1) : (العشاءين) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 404، والنوادر والزيادات: 5/ 46، والتفريع: 2/ 75.
(3) قوله: (غير) ساقط من (ح) .
(4) قوله: (أمها) في (ش 1) : (أهلها) .
(5) زاد بعده في (ح) (أبدًا) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 46.
(6) قوله: (وتشتي) في (ح) : (وتمشي) .
(7) قوله: (المواضع التي) في (ش 1) : (الموضع الذي) .
(8) قوله: (فيها) في (ش 1) : (فيه) .