فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 6502

من أن تعتد في غير الموضع الذي كانت فيه، وإن كان ليس بملك للزوج كانت فيما يملكه أولى بالمنع.

فصل[في صفة سُكنَى المعتدة]

وصفة السُّكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليل، ولا بأس أن تنصرف بالنهار، وقال مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجر، وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء [1] [2] .

وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر الخروج لطلوع الشمس وتأتي عند غروبها، وهذا في بعض الأوقات وعند الحاجة تَعْرُضُ، وليس أن تجعل هذا عادة تكون سائر النهار في غير [3] الموضع الذي تعتد فيه.

قال مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند أمها [4] النهار كله [5] .

وتصيف وتشتّي [6] حيث شاءت مما يجمعه غلقها، وإن كان الموضع مشتركًا لم يكن لها أن تعدو المواضع التي [7] كانت تكون مع زوجها فيها [8] في

= بيتها حتى تحل، من كتاب الطلاق، برقم (3528) ، وابن ماجه: 1/ 654 في باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق، برقم: (2031) .

(1) قوله: (العشاء) في (ش 1) : (العشاءين) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 404، والنوادر والزيادات: 5/ 46، والتفريع: 2/ 75.

(3) قوله: (غير) ساقط من (ح) .

(4) قوله: (أمها) في (ش 1) : (أهلها) .

(5) زاد بعده في (ح) (أبدًا) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 46.

(6) قوله: (وتشتي) في (ح) : (وتمشي) .

(7) قوله: (المواضع التي) في (ش 1) : (الموضع الذي) .

(8) قوله: (فيها) في (ش 1) : (فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت