فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 6502

"أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَليَّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ" [1] ، وذكر البخاري:"أنه كان بينهم شر فانتقلت [2] لذلك، وقالت عائشة: لا خير في ذكر ذلك" [3] .

فبان بهذا أن السُّكنى بذلك الموضع حقٌّ لله تعالى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها الانتقال إلا بعذر، وفي إنكار عائشة عليها [4] دليل على أنها كانت ترى أن ذلك واجبٌ عليها، وقال عمر [5] - رضي الله عنه: لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، أخرجه مسلم [6] .

ووجب السُّكنى في الوفاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للفريعة، وقد توفي زوجها فقالت: يا رسول الله، إن زوجي توفي ولم يتركني في منزل يملكه [7] ، أتأذن لي أن أنتقل إلى أهلي؟ فقال لها:"امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" [8] . فإذا منعها

(1) قوله: (الطلاق: 6) قوله: (الطلاق: 1) قوله: (الطلاق: 1) أخرجه مسلم: 2/ 1121 في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: (1482) .

(2) قوله: (فانتقلت) في (ش 1) : (فأخرجت) .

(3) أخرجه البخاري: 5/ 2039، في باب قصة فاطمة بنت قيس، من كتاب الطلاق، برقم: (5015) .

(4) قوله: (عليها) زيادة من (ح) .

(5) قوله: (الانتقال إلا بعذر. . . وقال عمر) في (ش 1) : (الانتقال إلا لعذر، وفي إنكار عائشة على أنها كانت ترى ذلك واجبًا عليها، وقول عمر) .

(6) أخرجه مسلم: 2/ 1114، في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: (1480) .

(7) قوله: (يملكه) في (ش 1) : (ملكه) .

(8) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 591، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل، برقم: (1229) ، وأبو داود: 1/ 701، في باب في المتوفى عنها تنتقل من كتاب الطلاق، برقم (2300) ، والترمذي: 3/ 508، باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها، في كتاب الطلاق، برقم (1204) ، والنسائي: 6/ 199، في باب مقام المتوفى عنها زوجها في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت