فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 6502

باب في الريق والكلام والشعر[1]

وإن قال: رِيقُكِ عليَّ حرام كانت طالقًا. وإن قال: بزاقك، لم يكن عليه شيء [2] .

واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك عليَّ حرام، فقال سحنون: لا شيء عليه [3] . وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب تحرم عليه في الوجهين جميعًا، قال: وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها قال: وكذلك ريقها [4] .

وقال أشهب في كتاب محمد: تحرم في الكلام، وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام، وقال محمد: وليس كلامها بمنزلة شيء من جسدها، قال: وقد أُمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب وكان يُسمع كلامهن، ويُكتب عنهن الحديث [5] .

قال الشيخ -رحمه الله-: لا تحرم بتحريم السعال؛ لأنه ليس مما يلتذ به ولا بتحريم البصاق؛ لأنَّ البزاق [6] يقع على ما فارق الفم فطرح، وتحرم بتحريم

(1) قوله: (باب في الريق والكلام والشعر) يقابله في (ب) : (فصل) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 157.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 134، 157.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 134، ولفظ النوادر: (قال بعض أصحابنا. . .) .

(5) من ذلك ما أخرجه البخاري: بسنده إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا كأنهم تقالوها. . . الحديث)، البخاري: 5/ 1949، في باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (4776) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 157.

(6) قوله: (البزاق) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ (البصاق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت