فهرس الكتاب

الصفحة 2895 من 6502

الريق؛ لأن ذلك إنما يقع على ما كان في الفم قبل المفارقة وهو مما يلتذ [1] به وهو رضاب، وأمَّا الكلام فإن قصد تحريم استماعه لم تحرم وإن قصد تحريم الالتذاذ به حرمت وبخاصة إذا كانت رخيمة الكلام، وكذلك الشعر هو مما يلتذ [2] به وبرؤيته وبلمسه فتحرم، ولا يقع بذلك عتق، وليس العتق في هذا كالطلاق، وكما لو قال: كلامك عتيق؛ لأنَّ العتق إنما [3] يتعلق بالجسم، وبما لا يصح مفارقته، والطلاق يتعلق [4] بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفضيل.

واختلف فيمن لاعب زوجته فأخذت بفرجه، فقال لها: خلي، فقالت: لا، فقال: هو عليك حرام، وقال: إنما أردت مثل ما يقول الرجل: أحرم عليك أن تمسيه ولم أرد تحريمها، فوقف [5] فيها مالك وخاف أن يكون حنث، ورأى غير واحد من أهل المدينة أن زوجته حرمت عليه بذلك [6] .

(1) في (ح) : (يتلذذ) .

(2) في (ح) : (يتلذذ) .

(3) قوله: (إنما) ساقط من (ب) .

(4) في (ح) : (متعلق) .

(5) في (ب) : (فتوقف) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت