باب في [1] انتقال الولاء، وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا كان عبدًا، وولاء ولد الأمة من الحر [2] والأمة من العبد
قال سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم [3] أن ولاء ولد [4] الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا لموالي أمه ما دام أبوه عبدًا، فإذا أعتق جره [5] إلى مواليه [6] .
قال الشيخ [7] : إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولدًا كان ميراثه لموالي أمه، فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه [8] كان ميراثه لمعتق أبيه، فإن عدم كان لبيت المال، هذا قول ابن القاسم في المدونة [9] .
وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى [10] يرجع إلى موالي الأم حسب ما كان قبل [11] الجر.
(1) قوله: (في) سقط من (ر) .
(2) قوله: (من الحر) سقط من (ح) .
(3) في (ر) : (وتابعي تابعيهم) .
(4) قوله: (ولد) سقط من (ر) .
(5) في (ح) : (جر الولاء) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 241.
(7) في (ر) زيادة: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) .
(8) قوله: (كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح) .
(9) المدونة: 2/ 580.
(10) في (ر) : (الموالي) .
(11) قوله: (قبل) سقط من (ح) .