في ذمته متى عتق، إلا أن تسقط من ذمة [1] السيد الآخر.
وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى [2] نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظرٍ أمضاه، وإلا ردَّه [3] . واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في"كتاب ابن حبيب": لا يترك لها شيئًا [4] . وقال ابن القاسم في"كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات القدر [5] . وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها [6] صداق مثلها، ولا مذهب [7] صداق [8] . يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنٌ منها [9] .
واختلف هل تكون جناية، فيكون لها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق المثل، أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنٌ منها؟ فيكون لها ربع دينار، فلما ترجح عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهًا بالقسمة. وإن علمت أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر.
(1) في (ب) : (يسقطه من ذمته) .
(2) قوله: (وابتنى) زيادة من (ب) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(4) ساقطة من (ق 5) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(6) قوله: (بها) زيادة من (ب) .
(7) في (ب) و (ت) : (يذهب) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(9) قوله: (منها) زيادة من (ت) .