ومن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو قال: أنت حرام، ولم يقل: عليَّ، أو قال: الحلال عليَّ حرام كانت طالقًا، ولو قال: عليَّ حرام، ولم يقل: أنت، أو قال: الحلال حرام ولم يقل: عليَّ، لم يكن عليه في ذلك شيء.
واختلف في أربعة مواضع:
أحدها: إذا قال: أردت بقولي عليَّ حرام الظهار.
والثاني: إذا أراد الطلاق فما [2] يلزمه من عدده.
والثالث: إذا قال: لم أرد طلاقًا وإنما أردت أن أهددها بذلك.
والرابع: إذا حرَّم شعرها أو كلامها.
فقال ابن القاسم: إذا قال أردت بقولي: أنت عليَّ حرام الظهار لا تنفعه نيته وهو طلاق [3] . [4]
وقال سحنون في العتبية: لا يعجبني ذلك ورأى أنه ظهار [5] ، وهو أحسن
(1) قوله: (وما أشبه) يقابله في (ح) : (أو ما تعلق بذلك) .
(2) في (ح) : (فيما) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 171.
(4) انظر: المدونة: 2/ 286.
(5) تعقب ابن رشد شارح العتبية ما للمؤلف هنا فقال: (حكى اللخمي أن لسحنون في العتبية أنه ينوى في أنه أراد بذلك الظهار وليس ذلك بموجود له عندنا في العتبية فأراه غلطًا، والله أعلم) . انظر: البيان والتحصيل: 5/ 282.