وإذا وجبت [1] الشفعة للصغير كان الأمرُ فيها لوليه من أبٍ أو وصي أو حاكم أو من أقامه الحاكم له [2] فما رآه [3] من حسن نظرٍ [4] من أخذٍ أو تركٍ مضى [5] ، فإن رشد الصغير بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ ولا نقض شيء من ذلك [6] إلا أن يثبت [7] أن الأخذ له [8] لم يكن من حسن النظر، لغلائه أو لأنه قصد بالترك [9] محاباة من [10] اشترى [11] ذلك النصيب، واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان [12] الأخذ أحظ [13] [14] ، وقال مالك في كتاب محمد: إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك، وأن أمره فيه كان
(1) في (ف) : (كانت) .
(2) قوله: (له) زيادة من (ف) .
(3) في (ق 7) : (فيما يرآه) .
(4) في (ق 7) : (النظر) .
(5) قوله: (مضى) زيادة من (ف) .
(6) قوله: (شيء من ذلك) سقط من (ق 2) .
(7) في (ق 7) : (يتبين) .
(8) قوله: (له) سقط من (ق 2) . وفي (ق 7) : (إن) .
(9) قوله: (بالترك) سقط من (ق 7) .
(10) وزاد بعده في (ق 7) : (كان) .
(11) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (منه) .
(12) قوله: (واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان الأخذ أحض) سقط من (ق 7) .
(13) في (ف) : (أحض) .
(14) في (ق 2) : (واختلف إن لم يأخذه من له الأخذ ممن ذكر حتى مضت سنة) ، وقوله: (وكان) ساقط من (ق 7) .