على غير حسن نظر، ومضى للبيع خمس سنين فلا شفعة له [1] ، وكأنه رأى أن أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء، والوصي [2] ليس بمجبر [3] على ذلك [4] ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن [5] لأنَّ تنمية. المال مباح له، وليس بواجب.
قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهما وترك [6] الآخر كان الأمر إلى السلطان فيما يراه صوابًا من أخذ أو ترك، فإن غفل عن ذلك حتى تمت السنة والشقص في يد مشتريه [7] سقطت الشفعة، وإن كان في يد الوصي الذي أخذ- كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك [8] .
وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده [9] ، فقال في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم [10] وجبت الشفعة [11] ، وإن لم يكن له وصي ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.
(2) في (ق 2) : (وهو) .
(3) في (ف) : مجبور.
(4) في (ف) : (الشراء للتجارة)
(5) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (وليس بواجب) .
(6) في (ق 7) و (ق 2) : (وسلم) .
(7) في (ق 7) و (ق 2) : (المشتري) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.
(9) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده) يقابله في (ق 7) و (ق 2) : (فإن مضى بعض السنة ثم رشد) .
(10) (قوله:(يوم) سقط من (ف) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.