فهرس الكتاب

الصفحة 3487 من 6502

على غير حسن نظر، ومضى للبيع خمس سنين فلا شفعة له [1] ، وكأنه رأى أن أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء، والوصي [2] ليس بمجبر [3] على ذلك [4] ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن [5] لأنَّ تنمية. المال مباح له، وليس بواجب.

قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهما وترك [6] الآخر كان الأمر إلى السلطان فيما يراه صوابًا من أخذ أو ترك، فإن غفل عن ذلك حتى تمت السنة والشقص في يد مشتريه [7] سقطت الشفعة، وإن كان في يد الوصي الذي أخذ- كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك [8] .

وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده [9] ، فقال في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم [10] وجبت الشفعة [11] ، وإن لم يكن له وصي ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.

(2) في (ق 2) : (وهو) .

(3) في (ف) : مجبور.

(4) في (ف) : (الشراء للتجارة)

(5) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (وليس بواجب) .

(6) في (ق 7) و (ق 2) : (وسلم) .

(7) في (ق 7) و (ق 2) : (المشتري) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.

(9) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده) يقابله في (ق 7) و (ق 2) : (فإن مضى بعض السنة ثم رشد) .

(10) (قوله:(يوم) سقط من (ف) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت