واختلف في مبتدئها فعند محمد من يوم يلي أمر [1] نفسه، وعند ابن حبيب السنة [2] من يوم البلوغ، وفي البكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم والمريض من يوم يصح، وخالف أصبغ في المريض، وقال: هو كالصحيح إلا أن يشهد في مرضه قبل مضي السنة أنه على شفعته [3] ، فأمَّا الصغير [4] فالاختلاف فيه راجع إلى هل [5] يحمل على الرشد بالبلوغ أم لا؟
واختلف في البكر إذا لم تكن في ولاية [6] هل هي بالبلوغ [7] على الرشد كالصبي؟ ولا أرى أن تكون بعد البلوغ على الرشد [8] ، وأرى [9] إذا بلغ سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له [10] إلا أن يكون الأخذ قبل ذلك حسن نظر، ولو كان رفع إلى السلطان لم يأخذ له [11] ، إما لأن الصبي لا مال له يأخذ له [12] به أو لأن ذلك المال قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ [13] صوابًا لأجل غلائه أو لسوء موضعه أو لأنه في زمن فتنة، ثم انتقل الحال اليوم لغنى أو بارتفاع الأسواق في
(1) قوله: (أمر) زيادة من (ف) .
(2) قوله: (السنة) زيادة من (ف) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 187.
(4) في (ف) : (الصبي) .
(5) في (ق 7) : (ما) .
(6) في (ق 7) و (ق 2) : (ولاء) .
(7) في (ف) : (في البلوغ) .
(8) زاد في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (ولا أرى. . . بعد البلوغ على شفعتها) .
(9) في (ق 7) و (ق 2) : (ولا أرى) .
(10) قوله: (سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له) في (ق 11) : (أن تكون بعد البلوغ على شفعتها) .
(11) زاد بعده: في (ق 7) و (ق 2) : (إما) .
(12) قوله: (له) سقط من (ق 7) .
(13) قوله: (قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ) يقابله في (ف) : (قدر حاجته للإنفاق أو لأن الأخذ لم يكن) .