وعلى من كان خارجًا عن المدينة شهودها إذا كان قريبًا على ثلاثة أميال، واختلف هل المرَاعى ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة، فقال مالك في المجموعة: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال [1] ، وظاهره من المنار، وقاله أبو محمَّد عبد الوهاب: إن المراعى من المنار [2] ، وقال محمَّد بن عبد الحكم: إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من العصر، وحيث يقصر الصلاة المسافر في خروجه, وليس ينظر إلى المسجد، وقد يكون بين المسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال.
(1) انظر: المدونة: 1/ 233.
(2) انظر: المدونة 1/ 162.