فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 6502

فصل[في المفقود، والحكم في ماله، وتعميره والنفقةِ على زوجتِه وولدِه]

وقال مالك: ينفق على زوجة [1] المفقود في الأربع سنين، ولا ينفق عليها في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة، وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلموا، وعلى بناته حتى يتزوجن، ويُدخل بهن [2] .

والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام، وفقيد في أرض الحرب، وفقيد فيما [3] بين الصفين في أرض الحرب، أو في أرض الإسلام [4] .

واختلف أهل العلم في فقيد أرض الإسلام، فقال مالك: هو على الحياة، ولا يقسم ماله إلا بالتعمير [5] ، وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم، فإن ثبت أنه مات قبل ذلك رجع عليهم [6] ، وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذٍ، أو تقوم بالطلاق لما لحقها من الضرر في عدم [7] الإصابة.

واختلف في مهور نسائه وفي الديون التي عليه إلى أجل، فقال مالك في

(1) في (ح) : (امرأة) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 31.

(3) قوله: (فيما) ساقط من (ش 1) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 245.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 248، والمعونة: 1/ 553.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 249.

(7) قوله: (عدم) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت