فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 6502

أباحه، لم يجعل فيه زكاة. ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان: فيه الزكاة. والظاهر من قول مالك، ألا زكاة فيه [1] ؛ لأنه قال: لا بأس أن يُحْرموا وعليهم الأسورة [2] ، وإذا جاز لهم لباسُه لم تكن فيه زكاة [3] .

فصل من اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت

وقال مالك في المدونة، في رجل اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب، والفضة، والزبرجَد، والياقوت، قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب، والفضة فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه [4] ، فإذا باعه؛ زكاه ساعة يبيعه [5] إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة، زكَّى [6] عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوَّم ما سواهما [7] .

ومحمل قوله، على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن الذهب والفضة [8] .

واختلف إذا كان مربوطًا مصوغا عليه. فقال مالك في المدونة: إذا كان لا

(1) انظر: المدونة: 1/ 305.

(2) في (س) : (أسورة) .

(3) قوله: (لأنه قال. . . فيه زكاة) ساقط من (م) .

(4) قوله: (حتى يبيعه) ساقط من (م) .

(5) قوله: (ساعة يبيعه) يقابله في (م) : (ساعتير يببعه) .

(6) في (س) : (وزكَّى) .

(7) انظر: المدونة: 1/ 306.

(8) قوله: (وقوم ما. . . الذهب والفضة) ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت