فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 6502

يستطيع نزعه، فهو كالعرض يُشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه زكاة واحدة [1] . يريد: وإن مضت له سنون قبل البيع. قال: وإن كان ممن يدير قَوَّمه [2] . قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضة، جُلّ ذلك أو أكثره- فلا أبالي، ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضًا: يزكي ما فيه من الذهب والفضة. يريد: بالتحري، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه، إلا أن يكون مديرًا، فيقوّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثر، فإن كان الأكثر الذهب والفضة- زكَّى جميع ذلك، وإن كان اللؤلؤ [3] والزبرجد الأكثر [4] - لم يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأما [5] الميراث فلا زكاة فيه على قوله في المدونة، أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولًا [6] . وعلى القول الآخر يتحرى الذهب والفضة فيزكيها، ولا شيء عليه فيما سوى ذلك حتى يبيع، فيستأنف بما ينُوب اللؤلؤ والزبرجد حولًا، وسواء كان ممن يدير [7] أم لا. وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جميعَه. و [8] إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ يزكي الذهب والفضة بالتحري، وما سواهما بالقيمة. و [9] إن كان الذهب والفضة الأقل؛ لم يزكه.

(1) انظر: المدونة: 1/ 305.

(2) في (م) : (يريد يؤمله) .

(3) قوله: (اللؤلؤ) ساقط من (م) .

(4) قوله: (الأكثر) ساقط من (س) .

(5) في (س) : (وأما في) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 305.

(7) في (م) : (كان مديرًا) .

(8) قوله: (و) ساقط من (س) .

(9) قوله: (و) ساقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت